(الغرامات المالية في العقود الإدارية
)
إن العقود الإدارية تلعب دوراً مهماً في
عملية التنمية الاقتصادية في أي دولة، باعتبارها إحدى الوسائل التي تحقق أهدافها،
من خلال إنشاء المرافق العامة، وتلبية احتياجاتها، وتدعيم القطاع الخاص. ومن
المعلوم أن هذه العقود تأخذ فيما يتعلق بالمشاريع العامة شكل العقد الإداري الذي
يخضع لقواعد القانون الإداري، وخاصة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/58 ) وتاريخ 4/9/1427هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة
بالقرار الوزاري رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ
وينشئ هذا العقد الإداري نوعين من
الالتزامات على عاتق كل من طرفيه وهما الجهة الحكومية صاحبة المشروع من ناحية،
والمقاول المتعاقد معها من ناحية أخرى؛ كما ينشئ حقوقاً متقابلة لطرفيه، وهذه
الحقوق تعد في الواقع مقابلا لتلك الالتزامات التي أنشأها العقد على عاتق كل طرف.
والأصل أن يلتزم كل طرف أن ينفذ تعهداته والتزاماته طبقاً لمبدأ حُسن النية في
تنفيذ العقود.
ومن أهم ما يُميز تلك العقود الإدارية عن غيرها من العقود أن الجهة الإدارية تتمتع فيها بامتيازات خاصة، وذلك بالنظر إلى أنها تستهدف من إبرام العقد وتنفيذه تلبية احتياجات المرفق العام وتسييره بما يحقق المصلحة العامة، ومن أهم تلك الامتيازات ما تمارسه الجهة الحكومية من سلطات وصلاحيات على المقاول المتعاقد معها تتمثل في الرقابة والتوجيه خلال فترة تنفيذ العقد؛ كما أنها تملك صلاحيات تعديل بنود العقد؛ بل تملك فضلاً عن ذلك توقيع جزاءات مختلفة على المقاول المتعاقد معها، وذلك بهدف ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وعدم تعطيل الخدمة العامة التي يقدمها.
ومن أهم ما يُميز تلك العقود الإدارية عن غيرها من العقود أن الجهة الإدارية تتمتع فيها بامتيازات خاصة، وذلك بالنظر إلى أنها تستهدف من إبرام العقد وتنفيذه تلبية احتياجات المرفق العام وتسييره بما يحقق المصلحة العامة، ومن أهم تلك الامتيازات ما تمارسه الجهة الحكومية من سلطات وصلاحيات على المقاول المتعاقد معها تتمثل في الرقابة والتوجيه خلال فترة تنفيذ العقد؛ كما أنها تملك صلاحيات تعديل بنود العقد؛ بل تملك فضلاً عن ذلك توقيع جزاءات مختلفة على المقاول المتعاقد معها، وذلك بهدف ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وعدم تعطيل الخدمة العامة التي يقدمها.
ومن أهم تلك الجزاءات التي يرد النص عليها
في العقود الإدارية عادة ومنها عقود المقاولات العامة ما يعرف بغرامة التأخير،
من الملاحظ أن هناك العديد من المنازعات القضائية التي تُثار لدى الدوائر التجارية
في ديوان المظالم السعودي، ويكون موضوعها غرامة التأخير التي تقوم الجهة الحكومية
بحسمها من الضمانات التي قدمها المقاول المتعاقد معها؛ حيث يدفع المقاول عادة أن
سبب التأخير المنسوب إليه لم يكن له يد فيه، بل كان نتيجة تأخر الجهة الإدارية
ذاتها في تسليم الموقع للمقاول أو نتيجة تأخر تلك الجهة الإدارية في صرف مستحقاته
لديها والتي يستحقها على فترات زمنية خلال فترة تنفيذ المشروع موضوع العقد.
وينظر قضاء ديوان المظالم السعودي كل حالة على
حدة، ويحدد ما إذا كانت الدفوع التي يدفع بها المقاول مقبولة أم لا؟
وبالنظر إلى أهمية غرامة التأخير في تحقيق
الفاعلية في تنفيذ عقود المشروعات العامة، ومن ثم تحقيق المصلحة العامة، فإنني
سأجعل موضوع بحثي عن غرامة التأخير في العقود الإدارية وطبيعتها القانونية
وآثارها:. يقصد (بغرامة التأخير) إحدى الوسائل المهمة
والأساسية التي تلجأ إليها الجهة الإدارية لإلزام المقاول المتعاقد معها بإنجاز
الأعمال موضوع عقد المقاولة في أسرع وقت ممكن طبقاُ لما نص عليه العقد؛ ذلك أن
الإدارة عندما تتعاقد لإنشاء مرفق عام فإنها تأخذ في اعتبارها جيداً عنصر الوقت
اللازم لإنجاز المشروع وتعول عليه في خططها واستراتيجياتها
. ولهذا فإنها تحرص على أن يتضمن العقد بنداً
أو بنوداً تحدد بدقة الوقت الذي يتم فيه تنفيذ المشروع والجزاء الذي يترتب على
المقاول في حال عدم تنفيذه في هذا الوقت المحدد؛ بحيث إن أي تأخير في إنجاز
المشروع يترتب عليه ضرر للجهة الإدارية، وهو ضرر مفترض. فمجرد تأخر المقاول عن تنفيذ العقد في الوقت
المحدد يجعل للجهة الإدارية الحق في أن توقع عليه غرامة التأخير الواردة بالعقد؛
بل إنها تملك أن تقوم باستقطاع هذه الغرامة فوراً وتلقائياً من مستحقات المقاول
لديها والمتمثلة في الضمانات التي قدمها لتلك الجهة الإدارية عند بداية تعاقده
معها؛
(إن بعض القوانين تعطي للجهة الإدارية الحق
في أن تقوم بتحصيل الغرامة من مستحقات المقاول المتعاقد لدى أية جهة إدارية أخرى
دون أن تلتزم بضرورة إعذاره قبل حسم مبلغ غرامة التأخير)
ودون أن تلتزم بإثبات أنها أصيبت بضرر جراء
تأخر المقاول في تنفيذ التزاماته، ودون أن تنظر صدور حكم قضائي يثبت واقعة التأخير
هذه، ويتم تنفيذه. وبذلك تعد غرامة التأخير جزاءً يؤرق المقاولين في عقود
المقاولات العامة
.
أما من حيث طبيعتها القانونية فيمكن القول
إن غرامة التأخير تعد تعويضاً جزافياً منصوصاً عليه في عقد المقاولة العامة، وهذا
التعويض الجزافي يتوقف على طبيعة العقد وليس على مجرد التخمين والمجازفة، ولهذا
فإن تلك الغرامة تتناسب تناسباً طردياً مع قيمة عقد المقاولة، ومن ثم فهي تعد أداة
من أدوات تحقيق العدالة التعاقدية بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها؛ حيث يراعى
في قيمتها طبيعة العقد وكمية الأعمال التي تأخر المقاول في تنفيذها .
ويترتب على اعتبارها تعويضاً جزافياً أن الجهة الإدارية لا تستطيع مطالبة المقاول المتعاقد معها بتعويض يزيد على مقدار الغرامة، حتى لو كان الضرر الذي أصابها فعلاً يتجاوز التعويض الجزافي المنصوص عليه في العقد. بمعنى أن غرامة التأخير تتقرر في عقد المقاولة كسقف نهائي أو كحد أقصى للتعويض الذي تطلبه الجهة الإدارية من المقاول المتعاقد معها بسبب التأخير في تنفيذ الأعمال موضوع العقد؛ كما أن تلك الجهة الإدارية لا تلتزم بإثبات الضرر الذي لحقها من جراء تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته، ولا تلتزم بتحديد مقدار هذا الضرر.
وسنواصل توضيح أحكام غرامة التأخير وضوابطها.
ويترتب على اعتبارها تعويضاً جزافياً أن الجهة الإدارية لا تستطيع مطالبة المقاول المتعاقد معها بتعويض يزيد على مقدار الغرامة، حتى لو كان الضرر الذي أصابها فعلاً يتجاوز التعويض الجزافي المنصوص عليه في العقد. بمعنى أن غرامة التأخير تتقرر في عقد المقاولة كسقف نهائي أو كحد أقصى للتعويض الذي تطلبه الجهة الإدارية من المقاول المتعاقد معها بسبب التأخير في تنفيذ الأعمال موضوع العقد؛ كما أن تلك الجهة الإدارية لا تلتزم بإثبات الضرر الذي لحقها من جراء تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته، ولا تلتزم بتحديد مقدار هذا الضرر.
وسنواصل توضيح أحكام غرامة التأخير وضوابطها.
في حال إخلال (المتعاقد) بالتزاماته التعاقدية
وينقسم الإخلال الى نوعان:
النوع الأول : ما يقصد به تغطية الضرر الحقيقي الذي يلحق بالإدارة نتيجة أخطاء المتعاقد .
النوع الثاني : ما يقصد به توقيع عقاب على المتعاقد عند الأخطاء بغض النظر عن أي ضرر يلحق الإدارة .
النوع الأول : ما يقصد به تغطية الضرر الحقيقي الذي يلحق بالإدارة نتيجة أخطاء المتعاقد .
النوع الثاني : ما يقصد به توقيع عقاب على المتعاقد عند الأخطاء بغض النظر عن أي ضرر يلحق الإدارة .
ويمكن تغطية الضرر أو توقيع العقاب على المتعاقد
على النحو التالي
:
1- التعويضات بالخصم من الضمان .
يحكم القاضي بالتعويضات للإدارة إذا ثبت الضرر ، ويقدر التعويض طبقاً لجسامة الضرر الذي لحق بالإدارة .
أما كيفية تقدير التعويض فإن الإدارة تقوم بتحديد التعويض مقدماً ومن حق المقاول أن ينازع في هذا التقدير أمام الديوان (القضاء) إذا شاء .
1- التعويضات بالخصم من الضمان .
يحكم القاضي بالتعويضات للإدارة إذا ثبت الضرر ، ويقدر التعويض طبقاً لجسامة الضرر الذي لحق بالإدارة .
أما كيفية تقدير التعويض فإن الإدارة تقوم بتحديد التعويض مقدماً ومن حق المقاول أن ينازع في هذا التقدير أمام الديوان (القضاء) إذا شاء .
وللإدارة الحق أن تترك تقدير
التعويض للقضاء كل هذا في حالة ذكر هذا التعويض في العقد ، أما إذا لم يذكر في
العقد فإن تقدير التعويض والحكم فيه يرجع الى القضاء فقط .
كما أنه لا يحق للإدارة أن تخصم مبلغ التعويض من الضمان النهائي الا إذا كان هناك نص بهذا المعنى .
2- الغرامات .
مثل غرامة التأخير في حالة تأخر المقاول عن إكمال التزاماته في الموعد المحدد .
ويحق للإدارة أن توقع الغرامة بقرار منها دون الحاجة لاثبات الضرر ، ودون الحاجة الى تنبيه أو إنذار المقاول .
هل يجوز الجمع بين الغرامة والتعويض؟
لا يجوز للجهة الإدارية ان تطالب بأكثر من الغرامات المحددة في العقد ، ومن ثم فانها لا تملك الجمع بين الغرامة والتعويض وتستطيع الجمع بين الغرامة والجزاءات التي تستهدف الضغط على المقاول أو فسخ العقد.
ووسائل الضغط بإختصار هي وضع المشروع تحت الحراسة وسحب العمل من المقاول ، والشراء أو التنفيذ على حساب المقاول المقصر .
كما أنه لا يحق للإدارة أن تخصم مبلغ التعويض من الضمان النهائي الا إذا كان هناك نص بهذا المعنى .
2- الغرامات .
مثل غرامة التأخير في حالة تأخر المقاول عن إكمال التزاماته في الموعد المحدد .
ويحق للإدارة أن توقع الغرامة بقرار منها دون الحاجة لاثبات الضرر ، ودون الحاجة الى تنبيه أو إنذار المقاول .
هل يجوز الجمع بين الغرامة والتعويض؟
لا يجوز للجهة الإدارية ان تطالب بأكثر من الغرامات المحددة في العقد ، ومن ثم فانها لا تملك الجمع بين الغرامة والتعويض وتستطيع الجمع بين الغرامة والجزاءات التي تستهدف الضغط على المقاول أو فسخ العقد.
ووسائل الضغط بإختصار هي وضع المشروع تحت الحراسة وسحب العمل من المقاول ، والشراء أو التنفيذ على حساب المقاول المقصر .
سلطة الإدارة بتوقيع الجزاءات (مصادرة
الضمان أو حجزه) .
عندما لا يقوم المقاول بتنفيذ العقد وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها بحيث تأخر المقاول بالتنفيذ عن الموعد المحدد أو تم تنفيذ العقد بمخالفة الشروط والمواصفات المتفق عليها أو عجز عن التنفيذ بسبب ضعف الإمكانيات المالية التقنية أو الإدارية أو غير ذلك من أمور أو أسباب تؤدي الى عدم التزام المتعاقد لما تم الإتفاق عليه فإن للإدارة ( الجهة الحكومية ) الحق بتطبيق العديد من الجزاءات بدون اللجوء الى القضاء سوى كانت هذه الجزاءات مذكورة في وثائق العقد أو لم تذكر ، ومن هذه الجزاءات المالية مصادرة الضمان للحصول على الحد الأدنى من التعويض فيما لو أخل المتعاقد بالتزاماته سوى كان إهمال في التنفيذ أو تقاعس أو عجز عن التنفيذ حسب المواصفات .
عندما لا يقوم المقاول بتنفيذ العقد وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها بحيث تأخر المقاول بالتنفيذ عن الموعد المحدد أو تم تنفيذ العقد بمخالفة الشروط والمواصفات المتفق عليها أو عجز عن التنفيذ بسبب ضعف الإمكانيات المالية التقنية أو الإدارية أو غير ذلك من أمور أو أسباب تؤدي الى عدم التزام المتعاقد لما تم الإتفاق عليه فإن للإدارة ( الجهة الحكومية ) الحق بتطبيق العديد من الجزاءات بدون اللجوء الى القضاء سوى كانت هذه الجزاءات مذكورة في وثائق العقد أو لم تذكر ، ومن هذه الجزاءات المالية مصادرة الضمان للحصول على الحد الأدنى من التعويض فيما لو أخل المتعاقد بالتزاماته سوى كان إهمال في التنفيذ أو تقاعس أو عجز عن التنفيذ حسب المواصفات .
وفي حالة أن هذا الضمان لا يكفي لإكمال
الأعمال أو إصلاح ماتم تنفيذه بطريقة صحيحه فإن من حق الإدارة مطالبة المقاول بدفع
الفرق أما إذا كان جزء من الضمان يكفي لتغطية الأعمال المطلوبة ، فيتم مصادرة هذا
الجزء فقط
.
ومن الضروري عند مصادرة الضمان النهائي تشكيل لجنة داخلية من الجهة الإدارية ودراسة الحالة وإعداد التوصيات والرفع بها للجنة فحص العروض وذلك للتأكد من ضرورة الإجراء وتعرض التوصية على صاحب الصلاحية .
كما لا يجوز مصادرة الضمان النهائي الإستيفاء حق آخر على المقاول إذاكان المقاول قد وفى بالتزاماته لهذا العقد ، إلا أنه يجوز حجز الضمان النهائي لتحصيل غرامة مستحقة على المقاول في مشروع آخر ، متى ما ثبت ذلك...
ومن الضروري عند مصادرة الضمان النهائي تشكيل لجنة داخلية من الجهة الإدارية ودراسة الحالة وإعداد التوصيات والرفع بها للجنة فحص العروض وذلك للتأكد من ضرورة الإجراء وتعرض التوصية على صاحب الصلاحية .
كما لا يجوز مصادرة الضمان النهائي الإستيفاء حق آخر على المقاول إذاكان المقاول قد وفى بالتزاماته لهذا العقد ، إلا أنه يجوز حجز الضمان النهائي لتحصيل غرامة مستحقة على المقاول في مشروع آخر ، متى ما ثبت ذلك...
أولا: الجزاءات المالية:
تتخذ الجزاءات المالية
إما صورة الغرامات أو صورة مصادرة مبالغ الضمان.
أ-الغرامات:
تملك الإدارة المتعاقدة ممارسة
سلطة الجزاءات المالية وقد قررت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن
الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به لأنه يعد من مصلحة العقد إذ هو حافز
لإكمال العقد في وقته المحدد له " ولقد حدد النظام السعودي نسب الغرامات لجهة
الإدارة وهي6% من إجمالي قيمة العقد إذا كان العقد توريد و10% لباقي العقود
الإدارية ولا يجوز لجهة الإدارة أن تزيد من غرامة التأخير وحتى ولو تم الإتفاق مع
المتعاقد على الزيادة في الغرامة ووافق المتعاقد عليها
مثال ( تطبيق
الغرامات في الجزائر)
في المادة 8 من
المرسوم الرئاسي والتي جاء فيها:" يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات
المتعاقد عليها في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق فرض عقوبات مالية دون
الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به تحدد الأحكام
التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفتر
الشروط...".
وهكذا خوّل المشرّع
الجزائري بموجب النص أعلاه للإدارة
المتعاقدة حق توقيع الجزاءات المالية في شكل غرامة وقيد مجال ممارستها في حالتين
بمنطوق النص:
1- في حالة عدم تنفيذ الالتزامات محل
التعاقد في الأجل المتفق عليه :
لا شك أن الإدارة
المتعاقدة عندما تتعاقد تضع بعين الاعتبار عنصر الزمن الذي ينبغي خلاله تنفيذ
العقد. حتى يتسنى لها الانتهاء من عملية تعاقدية والدخول في علاقة جديدة.أو تنفيذ جزء أو شطر من البرنامج المسطر والانتقال إلى
جزء أخر وهكذا. فلا يمكن من حيث الأصل إغفال عنصر الزمن أو عدم ايلائه الأهمية
التي تليق به. والأمر يتعلق بمرفق عام وبخدمات عامة وبمصلحة عامة.[1]
ومن هذا المنطق وجب
تسليط جزاء مالي على كل متعاقد ثبت إخلاله بالقيد الزمني أو المدة المقررة لتنفيذ
العقد. خاصة وأن هذه المدة هي من اقتراح المتعهد أو المتعاقد مع الإدارة.حينما
أقبل على إيداع ملف المناقصة و تعهد باحترام المدة المتفق عليها.
إنّ المتعاقد مع الإدارة
حينما يتعهّد بتنفيذ موضوع العقد خلال مدة زمنية معيّنة متفق عليها في العقد، فإنّ
العقد الإداري هنا يقترب مع العقد المدني في المبدأ الذي يحكمه أن " العقد
شريعة المتعاقدين". فالمتعاقد مع الإدارة التزم بالتنفيذ خلال مدة ذكرت في العقد ثم أخل بهذا
الالتزام. فالوضع الطبيعي أن يخضع لجزاء. وهذا الأخير تسلطه الإدارة دون حاجة
للجوء للقضاء.وهو أحد مظاهر ممارسة السلطة العامة. ومظهر تميز للعقد الإداري عن
العقد المدني.
2- في حالة التنفيذ الغير مطابق:
هنا يفترض أنّ المتعاقد
مع الإدارة أخل بالشروط المتفق عليها وكيفيات التنفيذ. فخرج عن الالتزامات الّتي
تعهّد بها. فالوضع الطبيعي أيضا في الحالة هو خضوعه لجزاء مالي.
وينبغي الإشارة أنّ
الجزاء المالي وإن كان مقررا بموجب المادة السابقة (المادة 8) إلا أنّ له أيضا
أساس عقدي ذلك أنّ المادة 8 المذكورة في فقرتها الثانية ورد فيها أن نسبة الجزاء المالي
تحدد في الصفقة وهذا ماذ1كرته المادة 50 من المرسوم الرئاسي التي أوجبت ذكر نسب
العقوبات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها في
الصفقة.
ب-مصادرة مبلغ
الضمان:
لما كان للصفقة العمومية
صلة بالخزينة العامة من جهة، وبحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد من جهة ثانية،
وبالجمهور المنتفع من خدمات المرفق من جهة ثالثة وجب أخذ الاحتياطات اللازمة
لتأمين الإدارة والضغط أكثر على المتعاقد معها وجبره على تنفيذ التزاماته في
الآجال المتفق عليها وبالشروط والمواصفات والكيفيات الواردة في عقد الصفقة.
ولقد أوجب قانون الصفقات
العمومية الجزائري في المادة 80 منه (المرسوم الرئاسي02-250) على المصلحة
المتعاقدة أن تحرص في كل الحالات على إيجاد الضمانات الضرورية التي تضمن وجودها في
وضعية مالية حسنة بما يكفل حسن تنفيذ الصفقة ولا يكون ذلك إلا بفرض ضمانات مالية
بعنوان كفالة حسن التنفيذ.
وأكدت نصوص
المرسوم الرئاسي أن كفالة حسن التنفيذ تخص المتعامل المتعاقد الوطني كما تخص
المتعامل المتعاقد الأجنبي إذا لم يدعم عن طريق حكومة دولته وفي هذه الحالة وجب أن
يعتمد البنك الأجنبي عن تغطيته لمبلغ كفالة مصرفية من قبل البنك الجزائري المختص.[2]
أمّا عن مبلغ الكفالة فحددته المادة 87 من المرسوم الرئاسي بين 5%
و10% من مبلغ الصفقة. كما يلزم المتعامل المتعاقد بتقديم كفالة رد
التسبيقات المنصوص عنها في المادة 63 من المرسوم وهي كلّها مبالغ يلزم المتعامل
المتعاقد بأن يضعها تحتتصرف الإدارة بواسطة بنك لتمارس عن طريقها الجزاء المالي في الإطار الّذي حدده القانون
(نموذج من عقد
إداري بالمملكة يفرض غرامة مالية على المتعاقد)
المادة
رقم ( 62) :غرامة التأخير من العقد :
62/1 إذا انتهت مدة العقد الأصلية وما أضيف إليها
من مدد وفقاً لأحكام هذا العقد ولم ينه المقاول الأعمال يقوم المهندس بدراسة
البرنامج الزمني كما تم تنفيذه ويقدم تقريراً بذلك إلى صاحب العمل فإذا ثبتت مسئولية المقاول في تأخير تنفيذ الأعمال
وتسليمها خلال المدة المحددة للتنفيذ فإنه يلتزم بدفع غرامة عن المدة التي يتأخر
فيها كتعويض لصاحب العمل تحسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة
قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي:
أ-
غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع
متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو(
10% ) عشرة بالمئة من مدة العقد.
ب-
غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف
متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين
يوماً أو نسبة( 15%) خمسة عشر بالمئة من مدة العقد.
ج-
غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل
متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة.
د-
إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع
الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكاً
في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سلبياً على ما تم من العمل نفسه فيقتصر
حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة وفقاً لأسلوب احتساب الغرامة على الأعمال
الأصلية على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة
نسبة ( 10% ) عشرة بالمئة من قيمة الأعمال المتأخرة .
62/2 لا تتجاوز إجمالي غرامات التأخير
المحسومة على المقاول ما نسبته( 10% ) عشرة بالمئة من إجمالي قيمة العقد .
62/3 يجوز لصاحب العمل تأجيل حسم الغرامة
المتحققة على المقاول أو جزء منها إلى نهاية مدة العقد.
المادة رقم ( 63) : تكاليف الإشراف المترتبة على
التأخير
63/1 بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في
المادة السابقة يلتزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة
خضوعه لغرامة التأخير وتحسب هذه الأتعاب حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف على
التنفيذ
|
أتعاب
الإشراف ( الشهرية ) للمشروع المتأخرة تنفيذه
= الراتب
الشهري للموظف أو الموظفين × قيمة المشروع إجمالي قيمة المشاريع التي يشرف عليها
الاستشاري
وبعد تحديد كامل أتعاب الإشراف الشهرية
للمشروع تحسم تكاليف الأشراف من مستحقات المقاول بحسب مدة التأخير .
65-2 أذا أدى ما أشير إليه في الفقرة السابقة إلى
توقف أو تعطل تنفيذ نشاط أو أكثر فيتم إثبات ذلك في التقرير اليومي لأعمال الموقع
المشار إليه في المادة ( 39 ) من هذه الشروط وذلك لحين تقديم المقاول مطالبتة
بتمديد مدة انجاز الأعمال .
المادة رقم (66) : استئناف العمل :
إذا صدرت تعليمات أو إذن من المهندس باستئناف
العمل ، فإنه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين ، أن يقوما بالكشف على الأشغال
والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالإيقاف ، وعلى المقاول أن يقوم بإصلاح أي
تلف أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التوقف .
المادة
رقم( 67) : تبعات الإيقاف المؤقت :
مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 64، 65، 66) من
هذه الشروط فإنه إذا ترتب على امتثال المقاول لتعليمات صاحب العمل بإيقاف الأعمال
تأخراً في التنفيذ أو كلفة مالية فله الحق بالمطالبة بما يلي :
أ-
أي
تمديد في مدة الانجاز بسبب هذا التأخير.
ب-
أي كلفة تكبدها المقاول لإضافتها إلى قيمة العقد
.
ويتم النظر في مطالبات المقاول وفقاً لأحكام الفصلين (الثالث عشر ، والثامن عشر ) من هذه
الشروط .
علما بأنه لا يستحق للمقاول أي تمديد في مدة
الإنجاز أو استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه بإصلاح ما هو ناتج عن عيب في
تصاميمه أو مواده أو مصنعيته ، و عن أي إخفاق من قبله في الحماية أو التخزين أو
المحافظة على الأشغال .
وكذلك نص نظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية للمتعاقد في التعاقد لإنشاء مشاريع أو مدن صناعية وأراد التعاقد مع
المملكة العربية السعودية فإن على المتعاقد شروط وجزاءات وغرامات في حال الإخلال
وهي مانصت عليه الفصل الثامن من النظام
المادة (28): الضوابط الداخلية.
يجب على كل مطور أو مشغل أو مستثمر للمدينة الصناعية المحددة التقيد بالضوابط والإجراءات الداخلية ومراقبة المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات ذات العلاقة للتقيد بهذه الضوابط والإجراءات ورفع أية مخالفات عنها للهيئة.
المادة (29): حقوق الفحص وتطبيق معايير الأداء وضبط الجودة.
1- لمثل الهيئة المفوض الحق في فحص أي من المدن الصناعية المحددة على أن تقوم بإشعار المطور أو مشغل المدينة الصناعية المعنية بالفحص قبل يومين من الزيادة على الأقل.
2- بالإضافة غلى ما تنص عليه الفقرة (1) أعلاه. يحق للهيئة إجراء الفحص لأي مدينة صناعية محددة دون إشعار مسبق. إذا توافرت قناعة لدى الهيئة بأن أحكام هذه اللائحة، أو شروط الرخصة الخاصة بالمطور أو المشغل أو أي من الأنظمة قد تم الإخلال بها داخل المدينة الصناعية المحددة.
3- تقوم الهيئة بالإشراف الكامل على مدى تطبيق أصحاب المصانع لاشتراطات البناء داخل المدن الصناعية وكذلك اشتراطات التخزين والمخلفات الصناعية وذلك باعتماد مخططات البناء وملوثات البيئة وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وإدارات السلامة بالدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – سواء بأجهزتها الخاصة أو من تفوضه بشكل قانوني لتولي هذه الأعمال لتطبيق المعايير والاشتراطات أو الرقابة على المخلفات التي تحدث إثناء الإنتاج أو التشغيل أو الصيانة.
4- لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المدير العام أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط المستفيدين وزيارة المواقع بالمدن الصناعية المحددة وضبط المخلفات وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المدير العام ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
5- تبلغ الهيئة المطور أو المشغل أو المستثمر أو الجهة صاحبة النشاط كتابة عند مخالفته أحكام التنظيم وهذه اللائحة وشروط الرخصة وتمنحه فترة زمنية مناسبة لإزالة المخالفة، فإن لم يقم بذلك يتم تطبيق المخالفة أو الغرامة الواردة بالمادة (30) من هذه اللائحة.
المادة (30): قائمة المخالفات والجزاءات.
تعد الهيئة قائمة/ بيان أو سجل بالمخالفات المحتملة نتيجة لعدم الالتزام بأي من شروط العقد أو الاتفاقية أو الرخصة المبرم بين المطور أو المشغل أو المستثمر والهيئة ويحدد مجلس الإدارة الغرامات والجزاءات وإجراءات التطبيق بحق كل مخالفة منفردة وينص إلى ذلك بعقود التطوير أو التشغيل أو اتفاقات الخدمات الأخرى مع المستثمرين أو بالرخص المعتمدة من الجهة ذات العلاقة.
المادة (31): لجنة فض المنازعات.
في حالة حدوث خلاف بين الهيئة والمطور أو المشغل أو المستثمر أو الجهة صاحبة النشاط وتعذر تسويته ودياً، يقوم المجلس بتشكيل لجنة من الهيئة للتوسط مع المشغل أو المطور أو المستثمر في حل الخلاف على النحو التالي:
أ- المدير العام.
ب- المستشار القانوني للهيئة.
ج- عضو من مجلس إدارة الهيئة.
د- يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء من ذوي الصلة بمقابل مالي وذلك لمساعدة اللجنة في أعمالها إذا دعت الضرورة.
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات اللازمة لعملها، وتكون مهمتها دراسة المخالفات وسماع أقوال من تنسب إليهم تلك المخالفات وتحقيق دفاعهم واقتراح الإجراءات المناسبة ويصدر قرار المخالفة من المجلس.
المادة (32): العقوبات الخاصة بالمخالفات.
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالعقود والاتفاقيات والرخص. ويتولى المدير العام إبلاغ الجهة المخالفة بقرار الهيئة الصادر تجاه المخالفة مع تحديد نوع ومبلغ المخالفة وذلك بموجب خطاب بالبريد المسجل. بحيث يعتبر تاريخ التوقيع باستلام الخطاب المسجل أو الامتناع عن استلامه بمثابة تاريخ أبلاغة بالقرار ويحق للجهة المخالفة التي رفض قرار المخالفة التظلم لدى لجنة فض المنازعات بوزارة التجارة.
المادة (28): الضوابط الداخلية.
يجب على كل مطور أو مشغل أو مستثمر للمدينة الصناعية المحددة التقيد بالضوابط والإجراءات الداخلية ومراقبة المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات ذات العلاقة للتقيد بهذه الضوابط والإجراءات ورفع أية مخالفات عنها للهيئة.
المادة (29): حقوق الفحص وتطبيق معايير الأداء وضبط الجودة.
1- لمثل الهيئة المفوض الحق في فحص أي من المدن الصناعية المحددة على أن تقوم بإشعار المطور أو مشغل المدينة الصناعية المعنية بالفحص قبل يومين من الزيادة على الأقل.
2- بالإضافة غلى ما تنص عليه الفقرة (1) أعلاه. يحق للهيئة إجراء الفحص لأي مدينة صناعية محددة دون إشعار مسبق. إذا توافرت قناعة لدى الهيئة بأن أحكام هذه اللائحة، أو شروط الرخصة الخاصة بالمطور أو المشغل أو أي من الأنظمة قد تم الإخلال بها داخل المدينة الصناعية المحددة.
3- تقوم الهيئة بالإشراف الكامل على مدى تطبيق أصحاب المصانع لاشتراطات البناء داخل المدن الصناعية وكذلك اشتراطات التخزين والمخلفات الصناعية وذلك باعتماد مخططات البناء وملوثات البيئة وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وإدارات السلامة بالدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – سواء بأجهزتها الخاصة أو من تفوضه بشكل قانوني لتولي هذه الأعمال لتطبيق المعايير والاشتراطات أو الرقابة على المخلفات التي تحدث إثناء الإنتاج أو التشغيل أو الصيانة.
4- لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المدير العام أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط المستفيدين وزيارة المواقع بالمدن الصناعية المحددة وضبط المخلفات وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المدير العام ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
5- تبلغ الهيئة المطور أو المشغل أو المستثمر أو الجهة صاحبة النشاط كتابة عند مخالفته أحكام التنظيم وهذه اللائحة وشروط الرخصة وتمنحه فترة زمنية مناسبة لإزالة المخالفة، فإن لم يقم بذلك يتم تطبيق المخالفة أو الغرامة الواردة بالمادة (30) من هذه اللائحة.
المادة (30): قائمة المخالفات والجزاءات.
تعد الهيئة قائمة/ بيان أو سجل بالمخالفات المحتملة نتيجة لعدم الالتزام بأي من شروط العقد أو الاتفاقية أو الرخصة المبرم بين المطور أو المشغل أو المستثمر والهيئة ويحدد مجلس الإدارة الغرامات والجزاءات وإجراءات التطبيق بحق كل مخالفة منفردة وينص إلى ذلك بعقود التطوير أو التشغيل أو اتفاقات الخدمات الأخرى مع المستثمرين أو بالرخص المعتمدة من الجهة ذات العلاقة.
المادة (31): لجنة فض المنازعات.
في حالة حدوث خلاف بين الهيئة والمطور أو المشغل أو المستثمر أو الجهة صاحبة النشاط وتعذر تسويته ودياً، يقوم المجلس بتشكيل لجنة من الهيئة للتوسط مع المشغل أو المطور أو المستثمر في حل الخلاف على النحو التالي:
أ- المدير العام.
ب- المستشار القانوني للهيئة.
ج- عضو من مجلس إدارة الهيئة.
د- يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء من ذوي الصلة بمقابل مالي وذلك لمساعدة اللجنة في أعمالها إذا دعت الضرورة.
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات اللازمة لعملها، وتكون مهمتها دراسة المخالفات وسماع أقوال من تنسب إليهم تلك المخالفات وتحقيق دفاعهم واقتراح الإجراءات المناسبة ويصدر قرار المخالفة من المجلس.
المادة (32): العقوبات الخاصة بالمخالفات.
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالعقود والاتفاقيات والرخص. ويتولى المدير العام إبلاغ الجهة المخالفة بقرار الهيئة الصادر تجاه المخالفة مع تحديد نوع ومبلغ المخالفة وذلك بموجب خطاب بالبريد المسجل. بحيث يعتبر تاريخ التوقيع باستلام الخطاب المسجل أو الامتناع عن استلامه بمثابة تاريخ أبلاغة بالقرار ويحق للجهة المخالفة التي رفض قرار المخالفة التظلم لدى لجنة فض المنازعات بوزارة التجارة.